نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
القاعدة
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والمستندات التي ينعي على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ، أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه ، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / حاتم حميدة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي أحمد عبد القادر نائب رئيس المحكمة وأحمد مصطفى عبد الفتاح ، محمد حمدي متولي وجورج إميل الطويل .(108)الطعن رقم 14659 لسنة 89 القضائية (1) حكم " بيانات الديباجة " . نعي الطاعن بخلو الحكم من اسم النيابة الكلية التي أحالت الدعوى . غير مقبول . علة ذلك ؟(2) مواد مخدرة . قصد جنائي . النعي على الحكم بشأن عدم تدليله…

