دعوى جنائية . دعوى مدينة . تعويض .
الموجز
كون الفعل محل الدعوى الجنائية مناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه . أثره . عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
القاعدة
لما كان الفعل محل الدعوى الجنائية و مناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه ، فإنه يتعين القضاء بعدم إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان. (179) الطعن رقم 5703 لسنة 57 القضائية (1) أحوال شخصية. دستور. قانون "عدم دستورية القوانين". محكمة دستورية. الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979. مقتضاه: امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره. أساس ذلك؟ تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه. كأن…

