محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه كما أبداه ، مردودًا بأنه لا يدَّعي أن المحكمة قد منعت المُدافع عنه من مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً ؛ إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يُقَدِّم الدليل على ذلك ، وأن يُسَجِّل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلَّا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعيَّن عليه تسجيله وإثباته ، فإن ما يثيره بهذا الصدد غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / علي حسن علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، أشرف محمد مسعد وأبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة ومحمد يوسف . (33)الطعن رقم 23663 لسنة 84 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .(2) إكراه . مواقعة أنثى بغير رضاها . محكمة الموضوع " سلطتها في…

