حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده يؤدي لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله ( وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعتها لسائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن / .... أبلغ قسم شرطة .... بتلقيه اتصال هاتفي من شقيقه / .... والذي قرر له بأنه تم التعدي عليه من / .... وآخرين وقاموا باحتجازه داخل المنزل الكائن .... دائرة القسم وأن شقيقه ما زال محتجزاً داخل ذلك العقار ، فانتقل المتهم الأول وبصحبته باقي المتهمين وكان بحوزة المتهم الخامس بندقية خرطوش وذلك رفق النقيب / .... رئيس دورية بقسم شرطة .... ، وبالوصول إلى العقار محل الواقعة نشبت مشادة لفظية بين المتهم الأول والمجني عليه / .... والذي رفض فتح الباب الحديدي للعقار لحين وصول قوة من المديرية ، وقام المتهمون جميعاً بكسر الباب الحديدي والتعدي بالضرب على المجني عليه ، وقام المتهم الخامس بإطلاق عيارين ناريين من البندقية الخرطوش التي كان يحملها فأصاب المجني عليها / .... ، وتم إلقاء القبض على المجني عليه / .... ونجله / .... وزوجته / .... والتعدي عليهم جميعاً بالضرب بالأيدي وعصي محدثين إصابتهم الموصوفة بتقرير الطب الشرعي واصطحابهم لوحدة المباحث بديوان القسم ، وعقب ذلك حدث إعياء شديد للمجني عليه / .... وفقد الوعي ، فقام المتهمون بنقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد فارق الحياة ، وقد دلت التحريات السرية التي قام بها العقيد / .... مفتش المباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام أن تحرياته أسفرت عن قيام مالك العقار / .... بالتوجه للعقار محل الواقعة فجراً وبصحبته المدعو / .... ونظراً لوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه ومحاوله منه لافتعال مشاجرة مع الأخير وأسرته لطردهم من سكنهم والحانوت قام بالقفز وتسلق الباب الحديدي والدخول إلى العقار من الخلف ، مما أثار انتباه المجني عليه وأسرته فقاموا بالإمساك به ومنعه من الخروج لحين وصول الشرطة ، كما قرر أن مشاهد الفيديو المرفقة بالتحقيقات خاصة بالواقعة محل التحقيقات وبوفاة المجني عليه ، كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه / .... أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بالجثة بفروة الرأس والانسكابات الدموية الموصوفة بالصفة التشريحية بفروة الرأس وبيسار العين اليسرى وبالشفة السفلى عبارة عن إصابات رضية حيوية حديثة حدثت من المصادمات بجسم أو أجسام صلبة أياً كان نوعها ، والإصابات المشاهدة والموصوفة على أنها كدمات بوحشية العضد الأيمن وبأسفل خلفية الفخذ الأيسر وبيمين الظهر والموصوفة على أنها كدمات شريطية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة مثل عصا أو ما شابه ، أما باقي الإصابات الموصوفة بالجثة فهي إصابات رضية احتكاكية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة خشنة السطح أياً كان نوعها ، ومن رأينا الإصابات لا ينتظر أن يحدث منها الوفاة في الشخص السليم ، ورد تقرير المعمل الطبي يفيد بوجود تضخم مركزي بعضلة القلب ومظاهر قصور وظيفي مزمن بالشرايين التاجية على عضلة القلب وصفائح أثيرومية متقدمة بالشرايين التاجية أدت إلى ضيق متوسط بكل منهم ، وهذه الحالة المرضية الموصوفة بالقلب من شأنها أن تعرض المذكور إلى نوبات قلبية حادة قد تنتهى بالوفاة ، ويكون ظهور هذه النوبات إما ذاتياً بسبب الحالة المرضية أو لأي مؤثر خارجي ، أظهر الفحص النسيجي لعينات الجلد وجود انضغاط وتجانس بجزء الجلد الأول ، ولم يستدل على وجود أنزفة أو مظاهر باثولوجية تجزم بوجود تأثير حراري ، وعليه لم يستدل على وجود صعق بالكهرباء ، وهذه الحالة المرضية المزمنة الموصوفة بالقلب وإن كانت مميتة بمفردها إلا أنها تتأثر بأي انفعال نفسي زائد ، ويستمر عادة تأثير هذا الانفعال النفسي لمدة تصل إلى حوالي أربعة وعشرين ساعة ، وبالتالي فإن واقعة الشجار والاعتداء البدني على المجني عليه يصاحبها زيادة الانفعال النفسي ، وحكماً عليه فإنه لا يمكن إخلاء مسئولية هذا الاعتداء من إحداث وفاة المجني عليه ، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليها / .... بالعين اليمنى والجبهة ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها ، وهي جائزة الحدوث وفق أقوال الشهود وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه / .... بالظهر والرأس ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكية حدثت من المصادمة والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبةراضة بعضها ذو سطح خشن أياً كان نوعها ، وأن إصابته في ساقه اليسرى فإنها ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها ، وهي جائزة الحدوث وفق أقوال الشهود وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ) ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن دعوى القصور في التسبيب لا تكون لها محل في الحكم المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من سبتمبر سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / جمال عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الوكيل وعمرو الحناوي نائبي رئيس المحكمة وكمال عبد اللاه و د. أحمد عثمان . (73)الطعن رقم 2212 لسنة 90 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه…

