استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
النعي على الحكم استناده للتحريات رغم تناقضها . غير مقبول . ما دام استند لأدلة أخرى ولم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الأمر بالتفتيش .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر - للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن - على أقوال ضباط الواقعة وتقرير المعامل الكيماوية ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي
لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الأمر بالتفتيش فحسب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في
هذا الشأن يكون ولا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال قرني ، هاني فهمي وأحمد قزامل نواب رئيس المحكمة ود . أحمد عاصم عجيلة .(25)الطعن رقم 21279 لسنة 87 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد ودون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .…

