محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الموجز
اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة . النعي عليها بالتناقض . غير مقبول .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة - بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها - قد حصل حكمها من أقوال الشهود ما تساند إليه منها - بما لا شبهة فيه لأي تناقض - وأفصحت عن اطمئنانها إليها ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويرهم للواقعة ، فإن النعي على الحكم – في هذا الصدد - لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال قرني ، هاني فهمي وأحمد قزامل نواب رئيس المحكمة ود . أحمد عاصم عجيلة .(25)الطعن رقم 21279 لسنة 87 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد ودون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .…

