بيئة . جريمة " أركانها " .
الموجز
النفايات الخطرة طبقاً للمادة الأولى بند تسعة عشر من القانون 4 لسنة 1994 . ماهيتها ؟
جريمة استيراد النفايات الخطرة . مناط تحققها ؟
نعي الطاعن بشأن خروج نشاطه باستيراد أجهزة طبية ملوثة بالدماء ومن مخلفات العمليات عن التأثيم . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت المادة الأولى من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 قد أوردت في بندها التاسع عشر ماهية النفايات الخطرة من أنها مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات ، وكانت المادة 32 من القانون المذكور في فقرتها الأولى تحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية ، وكان قرار وزير الصحة والسكان رقم 669 لسنة 2015 بشأن استبدال القوائم المرفقة بالقرار الوزاري رقم 192 لسنة 2001 والخاصة بالمواد الناتجة عن نشاط المنشآت الصحية قد ضمن قوائم النفايات الخطرة المرفقة نفايات الأجزاء وبقايا الأعضاء البشرية والحيوانية ، والنفايات المعدية ، والنفايات الكيماوية التي تتولد من كافة الأقسام بالمنشآت الصحية ، وعلى الأخص من المعامل (المختبرات) وحجرات العمليات والرعاية الحرجة والمركزة والصيدليات وعنابر وغرف المرضى والعيادات بما فيها عيادات الأسنان .... ، وكان ما قام به الطاعن هو استيراد أجهزة طبية ملوثة بالدماء ومن مخلفات العمليات وهو من صور الأفعال المؤثمة التي عددتها المادة الأولى ، وحظر المشرع القيام بها بالمادة ۳۲ من قانون البيئة ، وكان الاستيراد هو ذلك العمل المادي الذي يقوم به المستورد وتتوافر به أركان هذه الجريمة يتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المستورد بماهية الرسالة وأنها من النفايات الخطرة التي يحظر القانون استيرادها ، فإن ما يقول به الطاعن من أن نشاطه خارج عن التأثيم لا يكون سديداً ، ويضحى منعاه في هذا الشأن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من يوليو سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، إبراهيم عوض ولقمان الأحول نواب رئيس المحكمة ووليد العزازي . (60)الطعن رقم 21172 لسنة 87 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . خلو إحدى مذكرات أسباب الطعن من بيان المطاعن الموجهة لقضاء الحكم . أثره ؟(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى…

