شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

بيئة . جريمة " أركانها " .

الطعن
رقم ۲۱۱۷۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۷/۰۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
٦۰

الموجز

النفايات الخطرة طبقاً للمادة الأولى بند تسعة عشر من القانون 4 لسنة 1994 . ماهيتها ؟ جريمة استيراد النفايات الخطرة . مناط تحققها ؟ نعي الطاعن بشأن خروج نشاطه باستيراد أجهزة طبية ملوثة بالدماء ومن مخلفات العمليات عن التأثيم . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة

لما كانت المادة الأولى من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 قد أوردت في بندها التاسع عشر ماهية النفايات الخطرة من أنها مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات ، وكانت المادة 32 من القانون المذكور في فقرتها الأولى تحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية ، وكان قرار وزير الصحة والسكان رقم 669 لسنة 2015 بشأن استبدال القوائم المرفقة بالقرار الوزاري رقم 192 لسنة 2001 والخاصة بالمواد الناتجة عن نشاط المنشآت الصحية قد ضمن قوائم النفايات الخطرة المرفقة نفايات الأجزاء وبقايا الأعضاء البشرية والحيوانية ، والنفايات المعدية ، والنفايات الكيماوية التي تتولد من كافة الأقسام بالمنشآت الصحية ، وعلى الأخص من المعامل (المختبرات) وحجرات العمليات والرعاية الحرجة والمركزة والصيدليات وعنابر وغرف المرضى والعيادات بما فيها عيادات الأسنان .... ، وكان ما قام به الطاعن هو استيراد أجهزة طبية ملوثة بالدماء ومن مخلفات العمليات وهو من صور الأفعال المؤثمة التي عددتها المادة الأولى ، وحظر المشرع القيام بها بالمادة ۳۲ من قانون البيئة ، وكان الاستيراد هو ذلك العمل المادي الذي يقوم به المستورد وتتوافر به أركان هذه الجريمة يتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المستورد بماهية الرسالة وأنها من النفايات الخطرة التي يحظر القانون استيرادها ، فإن ما يقول به الطاعن من أن نشاطه خارج عن التأثيم لا يكون سديداً ، ويضحى منعاه في هذا الشأن غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

  جلسة الأول من يوليو سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، إبراهيم عوض ولقمان الأحول نواب رئيس المحكمة ووليد العزازي . (60)الطعن رقم 21172 لسنة 87 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .        خلو إحدى مذكرات أسباب الطعن من بيان المطاعن الموجهة لقضاء الحكم . أثره ؟(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .        بيان الحكم واقعة الدعوى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا