إعدام . حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
الموجز
صدور الحكم بالإعدام بإجماع آراء الهيئة مصدرته . صحيح . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت المادة 381 سالفة البيان قد أوجبت على محكمة الجنايات ألا تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، وكان البين من الحكم المعروض أنه صدر بإجماع الآراء ، فإن المحكمة تكون قد أعملت ما يقضي به القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يونيه سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ومحمد قنديل نائبي رئيس المحكمة وماجد إبراهيم ومحمد محمد يوسف . (47)الطعن رقم 20223 لسنة 88 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟(2) قتل عمد . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "…

