إعدام . حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الموجز
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
القاعدة
لما كان يبيـن من الاطلاع على أوراق القضيـة أن الحكم المطـروح قد بين واقعـة الدعـوى بمـا تتـوافر به كـافة العنـاصر القـانونيـة للجرائم التي دان بهـا المحكوم عليـهم بالإعدام ، وأورد على ثبـوتها في حقـهم أدلـة سائغـة لها معينهـا الصـحيح من الأوراق ومن شأنهـا أن تؤدي إلى مـا رتبه عليـها ، كمـا إن إجراءات المحاكمـة قد تمت وفقـاً للقـانون وإعمالاً لمـا تقضي به الفقـرة الثـانيـة من المـادة 381 من قـانون الإجراءات الجنـائيـة من استـطلاع رأي مفتي الجمهوريـة قبـل إصـدار الحكم بالإعـدام وصـدوره بإجمـاع آراء أعضـاء المحكمـة ، وقد خـلا الحكم من عيب مخـالفة القـانون أو الخطأ في تطبيقــه أو في تأويـله وصـدر من محكمـة مشـكلة وفقـاً للقـانون ولهـا ولايـة الفصل في الدعـوى ولم يصـدر بعده قـانون يسري على واقعـة الدعـوى يصـح أن يستفيـد منه المحكـوم عليـهم على نحـو مـا نصت عليـه المـادة الخامسـة من قـانون العقـوبات ، فإنه يتعـين إقرار الحكم الصـادر بإعدام المحكوم عليـهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من سبتمبر سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنه ، عصام عباس ، أيمن الصاوي ورفعت سند نواب رئيس المحكمة . (81)الطعن رقم 19835 لسنة 89 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " شهود " . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ تتوافر به كافة…

