وصف التهمة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع لتغيير وصف الاتهام من إحراز إلى حيازة مخدر دون تنبيه الدفاع . غير مقبول . ما دامت العقوبة واحدة في الحالتين .
القاعدة
لما كانت عقوبة الإحراز للمخدر هي ذات العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة الحيازة التي اتهم ودين بها الطاعن ، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من سبتمبر سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، منتصر الصيرفي ، عادل غازي وإبراهيم عوض نواب رئيس المحكمة . (72)الطعن رقم 1275 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان…

