دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
القاعدة
أن الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من سبتمبر سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، منتصر الصيرفي ، عادل غازي وإبراهيم عوض نواب رئيس المحكمة . (72)الطعن رقم 1275 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان…

