شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

ظروف مخففة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۱۸٤۳٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۱/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
۳

الموجز

الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة . تفسير منطوق الحكم ما أجملته أسبابه عن إعمال المادة 17 عقوبات لأحد المحكوم عليهما دون الآخر . صحيح .

القاعدة

لما كان الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة ، وكان ما قاله الحكم المطعون فيه في أسبابه إجمالاً عن إعمال المادة 17 من قانون العقوبات قد فسره في منطوقه بأنه يشمل المحكوم عليه الثاني فحسب دون الطاعن ، وهذا التفسير لا يجافي المنطق ولا يناقضه في شيء ما سبقه ، ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه ، ومن ثم يكون الحكم قد برأ من قالة الخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 6 من يناير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، عباس عبد السلام ، إبراهيم فؤاد وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة . (3)الطعن رقم 18436 لسنة 87 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . عدم التقرير بالطعن بالنقض . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟(2) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا