ظروف مخففة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة .
تفسير منطوق الحكم ما أجملته أسبابه عن إعمال المادة 17 عقوبات لأحد المحكوم عليهما دون الآخر . صحيح .
القاعدة
لما كان الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة ، وكان ما قاله الحكم المطعون فيه في أسبابه إجمالاً عن إعمال المادة 17 من قانون العقوبات قد فسره في منطوقه بأنه يشمل المحكوم عليه الثاني فحسب دون الطاعن ، وهذا التفسير لا يجافي المنطق ولا يناقضه في شيء ما سبقه ، ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه ، ومن ثم يكون الحكم قد برأ من قالة الخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، عباس عبد السلام ، إبراهيم فؤاد وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة . (3)الطعن رقم 18436 لسنة 87 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . عدم التقرير بالطعن بالنقض . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟(2) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن…

