حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
الموجز
حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
القاعدة
لما كان الطاعن الثلاثون لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به ، فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذي وجه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / يحيى عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي نور الدين الناطوري ، ياسر جميل ومحمد محمود محمد علي نواب رئيس المحكمة وحاتم حميده .(29)الطعن رقم 7311 لسنة 89 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟(2) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .…

