حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
إيراد الحكم التقارير الفنية بما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه بالمادة 310 إجراءات جنائية . لا قصور .
القاعدة
لما كان ما أورده الحكم بشأن التقارير الفنية يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / يحيى عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي نور الدين الناطوري ، ياسر جميل ومحمد محمود محمد علي نواب رئيس المحكمة وحاتم حميده .(29)الطعن رقم 7311 لسنة 89 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟(2) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .…

