عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
الموجز
نعي الطاعن بإيراد الحكم نص المادة 45 من القانون 182 لسنة 1960 رغم عدم انطباقها على واقعة الدعوى . غير مقبول . متى دانه بالجريمة المقررة بالمادة 38/1 من ذات القانون بوصفها الأشد عملاً بالمادة 32/1 عقوبات .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن بعدم انطباق نص المادة 45 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 التي دانه الحكم بها على واقعات الدعوى ، مردود بما هو مقرر من أن حكم التعدد المعنوي للجرائم الناشئة عن فعل واحد وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ۳۲ عقوبات هو وجوب اعتبار الجريمة ذات الوصف الأشد عقوبة والحكم بها دون غيرها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 38/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المستبدلة بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ يكون قد طبق صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من فبراير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد يوسف . (15) الطعن رقم 14062 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حكم الإدانة . بياناته ؟ عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في…

