وكالة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
المادتان 22 من القانون المدني و 96 من القانون 45 لسنة 1982 المعدل . مفادهما ؟
لأعضاء بعثات التمثيل القنصلي حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة والتصديق على المحررات بصفة خاصة . علة وأساس ذلك ؟
حضور محام عن المتهم بتوكيل عام صادر من دولة أجنبية وخلوه من تصديق وزارة الخارجية والشهر العقاري . أثره : عدم الاعتداد بالتوكيل وصدور الحكم غيابياً بالنسبة له . طعنه في هذا الحكم . غير جائز . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الأستاذ .... المحامي حضر عن المتهم .... بموجب توكيل عام في القضايا رقم .... لسنة .... صادر من مكتب توثيق .... بدولة .... ثابت به أنه خاص بالجناية رقم .... لسنة .... المقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/2/2018 موصوفاً حضورياً – بناءً على حضور المحامي سالف الذكر بالجلسات التي لم يمـثل بها الطـــاعن بشخصــه – لاحقاً على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل المادة (384) من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي جعلت الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة ، وإذ كانت المادة 22 من القانون المدني تقضي بأن يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه الإجراءات ، وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامي الذي قرر بالطعن أنه حُرر في دولة .... وتم التصديق على إمضاء الطاعن بقنصلية مصر.... ، فإن هذا التوكيل يتعين أن يتم وفقاً لما يتطلبه القانون المصري ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 96 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي – ومن قبله المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 – قد ناطت بأعضاء بعثات التمثيل القنصلي بعض الاختصاصات من بينها التصديق على توقيعات المصريين ، واشترطت أن يتم ذلك بإتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية ، وكان قرار وزير الخارجية المصرية الصادر في يوليو سنة 1977 والقانون رقم 453 سنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية قد حددا الإجراءات التي يتم بها التصديق على المحررات الموقع عليها من المصريين المتواجدين بالخارج ويرغبون في تقديمها إلى السلطات الرسمية المصرية أو الأجنبية ، وأوجب على أعضاء البعثات المخولين حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة والتصديق على المحررات بصفة خاصة وموافاة وزارة الخارجية بثلاث صور من نماذج توقيعاتهم باللغتين العربية والإفرنجية مقرونة بالخاتم المستعمل للتصديق على النموذج المعد لهذا الغرض ، حتى تقوم وزارة الخارجية باعتماد التصديقات التي تقوم بها تلك البعثات في الخارج ، للتحقق من سلامة إجراءات التصديق وحق من باشره في إجرائه ، مما مفاده ضرورة اعتماد وزارة الخارجية لتوقيع من باشر إجراءات التصديق خارج مصر ، حتى تستوفى هذه الإجراءات الشكل القانوني لها ويمكن الاحتجاج بها ، لما كان ما تقدم ، وكان التوكيل آنف الذكر قد خلا من اعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل المصري الذي صدق على توقيع الطاعن خارج مصر ، فإنه لا يعتبر توكيلاً موثقاً وفقاً لأحكام القانون المصري ، كما أن المادة الثانية من القانون رقم (68) لسنة 1947 بشأن التوثيق خوَّلت مكاتب التوثيق التصديق علي توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية . لما كان ما تقدم ، فيجب لصحة حضور وكيل الطاعن أن يكون بتوكيل رسمي أو بورقة عرفية مصدق علي توقيعات ذوي الشأن فيها – ويكون التوكيل بالحضور من الإجراءات المتعلقة باعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً – وكان البين من التوكيل سالف البيان أنه خلا من تصديق وزارة الخارجية المصرية علي تصديق القنصلية المصرية بدولة .... ، كما خلا من تصديق مكتب توثيق الشهر العقاري أيضاً ، فلا يعد توكيلاً موثقاً وفقا لأحكام القوانين المصرية ، فلا محل للاعتداد به وبما تضمنه من عبارات أو أختام أو توقيعات ، ومن ثم يعتبر الحكم قد صدر في حقيقته غيابياً بالنسبة للطاعن ، مما لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، سامح حامد وطارق سلامة نواب رئيس المحكمة وأحمد الطويل . (18)الطعن رقم 13590 لسنة 88 القضائية وكالة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . المادتان 22 من القانون المدني و 96 من القانون 45 لسنة 1982 المعدل . مفادهما ؟ لأعضاء بعثات التمثيل القنصلي حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة…

