محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
تولي محامٍ واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة . جائز . حد ذلك ؟
تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب إفراد محامٍ لكل متهم يتولى الدفاع عنه . أساسه الواقع . لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع .
مثال .
القاعدة
من المقرر أنَّ القانون لا يمنع من أن يتولى محامٍ واحد واجـب الدفاع عن متهمين مـتعدييـن في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقیقی بین مصالحهم ، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أنَّ الطاعنين جميعاً ارتكبوا جريمة جلب المواد المخدرة والاتجار فيها، وكان القضاء بإدانة أحدهم كما يُستفاد من الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة أحد الباقين وهو مناط التعارض الحقيقي المُخل بحق الدفاع ، وإذ كان المتهمون أثناء المحاكمة لم يتبادلوا الاتهام والتـزموا جانب الإنكار ، وكان تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد لكل منهم محامٍ خاص يتولى الدفاع عنـه أساسـه الواقع ولا يبنى على ما كان بوسع كلٍ منهم أن يُبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبـده بالفعل ، فإنَّ مصلحة كلٍ من الطاعنين في الدفاع لا تكون متعارضة ويكون منعاهم على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يناير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي عبد البديع ، عبد النبي عز الرجال ومحمد عبد الله الجندي نواب رئيس المحكمة وتامر حمزاوي . (8) الطعن رقم 11024 لسنة 88 القضائية(1) جلب . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . المراد بجلب المخدر . استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً طرحه وتداوله بين الناس سواء استورده الجالب لحساب نفسه أو غیـره . متی…

