حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وبيَّن مضمون تلك الأدلة - خلافاً لقول الطاعن - وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فيكون ذلك محققاً لحكم القانون ، وبات ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في هذا الشأن في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد ، توفيق سليم ، خالد الصاوي ومحمد ثابت نواب رئيس المحكمة . (94)الطعن رقم 5211 لسنة 89 القضائية(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .(2) قصد جنائي . مواد مخدرة . القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر…

