إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تـر هي لزوماً لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
القاعدة
لما كان ما ينعاه الطاعنان من عدم سماع أقوال الجيران ، فهو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، كما أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً بشأن ذلك الدفاع ، فليس له - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعيانه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يونيه سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / بدر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد جاد ، ممدوح فزاع وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة ومصطفى سيد . (42)الطعن رقم 10096 لسنة 88 القضائية (1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي…

