آثار . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
النعي بخلو الأوراق من تقرير يقطع بأن ناتج الحفر له قيمة أثرية . غير مجد .
علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان النعي بخلو الأوراق من تقرير يقطع بأن ناتج الحفر له قيمة أثرية لا جدوى فيه إذ صار لا ينال من النتيجة التي خلص إليها الحكم ، فضلًا عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً لتعييب الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يونيه سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / محمد هلالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد ، خالد حسن محمد ، خالد الشرقبالي ومحمد يوسف نواب رئيس المحكمة . (40)الطعن رقم 13817 لسنة 90 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده مؤدى الأدلة السائغة التي استخلص منها الإدانة في بيان وافٍ .…

