حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
إيراد المحكمة مؤدى أقوال ضابط الواقعة في بيانٍ وافٍ للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها . لا قصور .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال .... معاون مباحث مركز .... - ضابط الواقعة – التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة ، واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من نوفمبر سنة 2021برئاسة السيد القاضي / د. علي فرجاني نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / محمد الخطيب ، هشام عبد الهادي ، نادر خلف وحسام محمد جمعة نواب رئيس المحكمة .(88) الطعن رقم 24841 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .حكم الإدانة . بياناته ؟عدم رسم القانون شكلًا خاصًا لصياغة الحكم .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان…

