إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إيراد الحكم من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ما يحقق مراد الشارع من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
القاعدة
لما كان الحكم بعد أن بيّن واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة التي استند إليها ، وكان ما أورده الحكم من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي يحقق مراد الشارع الذى أوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة . هذا فضلاً أنه لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من أبريل سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، عادل غازي ، إبراهيم عوض ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة . (34) الطعن رقم 20202 لسنة 88 القضائية(1) محال عامة . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . دخول رجال السلطة العامة الأماكن العامة في دوائر اختصاصهم لمراقبة تنفيذ…

