حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إيراد الحكم خطأ بموضع منه أن إصابة المجني عليه بقدمه اليسرى . زلة قلم لا تخفى . مجادلة المحكمة في ذلك . منازعة موضوعية فيما اطمأنت إليه وأحاطت به .
القاعدة
لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه أورد في بيان الواقعة أن إصابة المجني عليه بقدمه اليمنى ، فإن ما أورده الحكم - في موضع آخر منه - أن إصابته بقدمه اليسرى لا يقدح في سلامته ، إذ هو مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفى . فضلاً عن أن مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من سبتمبر سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء الدين مرسي ، خلف عبد الحافظ ، نادر جويلي وأحمد مدحت نبيه نواب رئيس المحكمة . (65) الطعن رقم 12962 لسنة 82 القضائية(1) محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " . قضاء محكمة النقض بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أمن الدولة العليا طوارئ وتبينها من بعد أن محكمة الجنايات العادية هي من أصدرته…

