محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
تقدير توافر رضاء المجني عليها في جريمة التقاط صور لها في مكان خاص . موضوعي . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول . حد ذلك ؟
القاعدة
لما كانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن ، طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، وكان ما أثبته الحكم تتوافر به أركان هذه الجريمة ، وكانت الأدلة التي ساقها للتدليل على ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سدید .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من أكتوبر سنة 2021برئاسة السيد القاضي / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسنين ، عادل عمارة ، أحمد أمين وتامر الجمال نواب رئيس المحكمة .(82)الطعن رقم 15901 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور…

