محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
ذكر الطاعن في أسباب طعنه عبارات جارحة غير لائقة لا يقتضيها الطعن في الحكم . يتعين محوها . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت مذكرة أسباب الطعن قد تضمنت في صفحتها السادسة عشر عبارة جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم وهي ( أن الحكم الطعين في مقام تصوير واقعة الدعوى قد .... ) ، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأمر بمحو هذه العبارات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مارس سنة 2021برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد ، توفيق سليم وخالد الصاوي نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العليم مهران . (29) الطعن رقم 13531 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه…

