شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .

الطعن
رقم ۲٥۲۷٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۲/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷۲
رقم القاعدة
۱۲

الموجز

لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . حد ذلك ؟

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه حَصَّل واقعة الدعوى في قوله : ( أن تحريات النقيب / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني دلَّت على أن المتهم/ .... من قيادات جماعة الإخوان الثابت لها الصفة الإرهابية ، وأنه يقوم على عقد سلسلة من الاجتماعات بأعضاء من جماعته - المتهمين من الثاني حتى الأخير وآخرين - في سبيل التخطيط للقيام بأحداث عُنف وأعمال شغب بأنحاء محافظة .... ، وذلك بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة ومصالح وأمن المواطنين للخطر والإضرار بالأمن القومي للبلاد وذلك من خلال الاعتداء على المباني والأملاك العامة والخاصة وإيذاء الأفراد وإلقاء الرُعْب بينهم بقصد منع وعرقلة مؤسسات الدولة من القيام بعملها وممارستها لأوجه نشاطها وصولاً لتعطيل الحُرِّيَّات والحقوق التي كفلها الدستور ، وكانت وسيلته في ذلك تكوين مجموعات من عناصر تنظيمية وتدريبهم على أعمال العنف والتخريب ، وتوفير الأموال اللازمة من حصيلة الاشتراكات الشهرية لأعضاء جماعته وأموال تبرعاتهم وإمدادهم بها ، وأن جميعهم لذلك الغرض يحوزون مطبوعات ومنشورات مُعَدَّة لترويج أفكارهم ومعتقداتهم ، وأن المتهم الأول قام بتكليف باقي المتهمين واللذين سبق لهم المشاركة في التظاهرات والمسيرات التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو ۲۰۱۳ بتنفيذ خطته المشار إليها ، وعلى أثره استصدر إذن النيابة العامة بتفتيش شخوص المتهمين ومساكنهم وضبطهم ، وأنه بضبطه للمتهم الأول حال تردُّده على منطقة .... بدائرة قسم ثان .... عثر بالحقيبة حوزته على عدد من المطبوعات منها ورقة مطبوعة تحمل أسماء قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي .... من بينهم اسمه وأخرى بعنوان " الإرباك " ، وثالثة بعنوان " رابعة مدرسة الحيوية " ، وأخيرة تتناول قرارات مجلس شورى المحافظة للخروج من الأزمة ، وبضبط المتهمين الثاني والثالث بمعرفة النقيب / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني ، وذلك بمحل سكنهما عثر لدى أولها على عدد من المطبوعات منها ورقة مُدوَّن عليها كلمة " رابعة " وعثر لدى ثانيهما على عدد من المطبوعات منها مَلْزَمَة ورقية بعنوان " توضيح للإخوان بشأن الأزمة الحالية " وورقة كبيرة الحجم تحوي صورة المعزول محمد مرسي مُدوَّن عليها " الرئيس الشرعي " وورقة مطبوعة ومصورة تحوي صور بعض القيادات الإخوانية ومدون بها عبارة " قياداتنا أبطال " ، وبضبط المتهم الرابع حال تردُّده على دائرة قسم .... بمعرفة الرائد / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر بحوزته على عدد من المطبوعات منها ثلاث ورقات بعنوان " سوريا تناديكم " ، ومُذَيَّلة بعبارة " الإخوان المسلمون بــ .... " وورقة مطبوعة ومصورة بعنوان " قياداتنا أبطال " ، وعليها صور بعض قيادات التنظيم الإخواني ، وبضبط المتهمين الخامس والسادس بمحل سكنهما بمعرفة نقيب شرطة / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر لدى أولهما على عدد من المطبوعات منها ورقة مطبوعة عليها صورة بعض القيادات الإخوانية ، ومدوَّن عليها عبارة " قياداتنا أبطال " ، وعثر لدى ثانيهما على مَلْزَمَة ورقية مطبوعة بعنوان " الأسبوع الرابع / الأهداف الإجرائية " ، وورقة مطبوعة بعنوان " جدول تشغيل شهر جمادى الأول " ، وبضبط المتهمين السابع بمحل عمله والثامن والتاسع بمحل سكنهما بمعرفة الرائد / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر بحوزة أولهم على عدد من المطبوعات منها ورقة بعنوان " سوريا تناديكم " ومُذَيَّلة بعبارة " الإخوان المسلمون بــ .... " ، وعثر لدى ثانيهم على مَلْزَمَة مطبوعة بعنوان " توضيح للإخوان بشأن الأزمة الحالية " وكتاب بعنوان " البرنامج الرئاسي للدكتور/ محمد مرسي " ، وعثر لدى الأخير على ثلاث ورقات بعنوان " سوريا تناديكم " ومُذَيَّلَة بعبارة " الإخوان المسلمون بــ .... " وورقة مطبوعة عليها صورة المعزول محمد مرسي وورقة مطبوعة عليها صور بعض القيادات الإخوانية ومدوَّن عليها اسم " دكتور/ سعد الكتاتني " ، وبضبط المتهم العاشر بمحل سكنه بمعرفة الرائد / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر لديه على عدد من المطبوعات منها ورقة مطبوعة بعنوان " بأي ذنب قتلوا في رابعة " وورقة مطبوعة بعنوان " قياداتنا أبطال " ، وبضبط كل من المتهمين الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر بمحل سكنهم معرفة الرائد / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر لدى أولهم على عدد من المطبوعات منها أربع ورقات بعنوان " سوريا تناديكم " ، ومُذَيَّلَة بعبارة " الإخوان المسلمون بــ .... " ، وعثر بحوزة ثانيهم على عدد من المطبوعات منها ورقتين مطبوعتين بعنوان " الإرباك " ، وعثر بحوزة الأخير على عدد من المطبوعات منها ورقة بعنوان " رابعة مدرسة الحرية " ، وورقة بعنوان " رابعة الإرادة والأمل " وبضبط المتهم الثاني عشر بمعرفة الرائد / .... الضابط بقطاع الأمن الوطني وذلك بمحل سكنه عثر لديه على ثلاث ورقات بعنوان " سوريا تناديكم " ، ومُذَيَّلَة بعبارة " الإخوان المسلمون بــ .... " . ) ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما تم ضبطه من مُحَرَّرَات مُصَوَّرَة ومكتوبة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتَّبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً مُعَيَّناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون مُحَقِّقاً لحكم القانون ، وكان يبين مما سطره الحكم - على نحو ما سلف - أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن الأول بها والجريمتين اللتين دان باقي الطاعنين بهما ، وقد صيغ في عبارات واضحة جَلِيَّة لا غموض أو تناقض فيها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون بأن الحكم قد شابه الغموض والإجمال وعدم الإلمام بواقعات الدعوى يكون لا محل له .

نص الحكم — معاينة

جلسة 3 من فبراير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / عاصم الغايش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، بهاء محمد إبراهيم  وجمال حسن جوده نواب رئيس المحكمة وتقي الدين دياب . (12)الطعن رقم 25276 لسنة 88 القضائية(1) عفو . نقض " المصلحة في الطعن " . صدور عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها على الطاعنين . لا ينفي مصلحتهم في الطعن . علة وأثر ذلك ؟(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا