حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثُبوتِها في حَقه أدلة مُستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثَبُت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سَائغة من شَأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه عليها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كَافياً في تَفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، فإنه يَنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويَكُون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يناير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، هشام الشافعي ، نبيل مسعود وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة . (2)الطعن رقم 13429 لسنة 88 القضائية(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور…

