محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي . للمحكمة الاطمئنان إلى الأدلة بالنسبة إلى متهم وعدم الاطمئنان إليها بالنسبة لآخر .
مثال .
القاعدة
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعنين بها فلا يعيبه من بعد أن يقضي ببراءة المتهم الثاني والعشرين ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يناير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / علي سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الجندي وأحمد كمال الخولي نائبي رئيس المحكمة ورامي شومان وياسين إسماعيل . (4)الطعن رقم 8535 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .…

