محكمة النقض" نظرها الطعن والحكم فيه".
الموجز
تعرض محكمة النقض لخطأ في القانون غير وارد بأسباب الطعن . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
القاعدة
من المقرر أن الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ إن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم ، فإنه لا يجوز التعرض لما وقع فيه الحكم من خطأ بإغفاله الحكم على المطعون ضدهم ، بعقوبة الرد المنصوص عليها في المادة ۱۱۸ من قانون العقوبات ، بالإضافة لعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه ، وعزل الطاعنين الأول والثاني من وظيفتهما لمدة سنتين والمصادرة المقضي بها بشأن جريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمل الأول والثاني والاشتراك فيها التي دان الطاعنين بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من سبتمبر سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت ، عصمت أبوزيد وشريف عصام نواب رئيس المحكمة .(70)الطعن رقم 4773 لسنة 90 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها .…

