دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . غير لازم . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم إيراد هذا الدفاع . مفاده ؟
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستأهل ردًا . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
القاعدة
لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، فإن منعى الطاعن على الحكم أنه لم يعرض لدفاعه بعدم صلته بالواقعة يكون في غير محله ، هذا إلى أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً مستقلاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نـائب رئيـــس الــمحكـــمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري ، سيد الدليل ، حمزة إبراهيم وطارق مصطفى نواب رئيس المحكمة . (24)الطعن رقم 3060 لسنة 90 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها…

