نيابة عامة . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " .
الموجز
النعي ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس بها . غير مقبول . ما دام مجريها أياً كانت درجته لم يباشرها في نطاق سلطات قاضي التحقيق . أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم - مادة ۱۹۹ من قانون الإجراءات الجنائية - واستثناء يجوز ندب قاضي التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختص دون غيره بتحقيقها - مادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية - وحدد القانون إجراءات التحقيق التي يختص بها قاضي التحقيق والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي ، وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات – مادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية - ومن ثم يظل عضو النيابة العامة أياً كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم الرشوة ، ولأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم الرشوة المشار إليها آنفا فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي – مادة 206 مکرراً من قانون الإجراءات الجنائية - وإذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن إذن تسجيل المحادثات قد صدر من المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ولم يصدر من وكيل نيابة وأن إجراءات التحقيق التي باشرها وكلاء النيابة في القضية ليس فيها مما يدخل في اختصاصات قاضي التحقيق ، إنما باشرها وكلاء النيابة في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضي التحقيق ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يناير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد يوسف . (1) الطعن رقم 3282 لسنة 89 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة . لا قصور . عدم رسم…

