دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إثارة الدفع بعدم اختصاص الضابط محلياً بإجراء التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .
القاعدة
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً عن أن الضابط / .... غير مختص محلياً بإجراء التحريات في تاريخ الواقعة ، وكان القيام بالتحريات إجراء سابق على المحاكمة ،فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 2017برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري ، سيد الدليل ، أسامة درويش وحمزة إبراهيم نواب رئيس المحكمة . (17)الطعن رقم 10872 لسنة 86 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور…

