إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . حد ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقواله متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدة الثانية متفقة مع أقوال الشاهدة الأولى التي أحال عليها الحكم ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 2017برئاسة السيد القاضي / رضا محمود القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق ، أحمد حافظ ، زكريا أبو الفتوح ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة . (18) الطعن رقم 4576 لسنة 86 القضائية(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليه . لا قصور…

