مسئولية جنائية . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نعي الطاعن بعدم توجيه اتهام لآخر . غير مجد . ما دام ذلك لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها .
القاعدة
لما كان ما ينعاه الطاعن الثاني بقعود النيابة العامة عن تقديم المتهم / .... للمحاكمة ، فإنه لا يجدي الطاعن وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام هذا الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ديسمبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ومحمد متولي عامر نائبي رئيس المحكمة وعمر يس سالم ومحمود يحيى صديق . (120)الطعن رقم 32206 لسنة 86 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع…

