تسجيل المحادثات . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان .
نعي الطاعن ببطلان التسجيلات لصدور الأمر بإجرائها من النيابة العامة . غير مقبول .
علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان القانون قد خول النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في بعض الجنايات ومنها جناية المساس باستقرار البلاد وسلامة أراضيها موضوع الدعوى الماثلة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد التزم هذا النظر ، ومن ثم تكون المحكمة في حل من الرد على هذا الدفاع . لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم في الأصل بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ديسمبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ومحمد متولي عامر نائبي رئيس المحكمة وعمر يس سالم ومحمود يحيى صديق . (120)الطعن رقم 32206 لسنة 86 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع…

