دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
اطمئنان المحكمة إلى انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط . كفايته رداً على الدفع بشيوع التهمة .
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بشيوع التهمة .
القاعدة
لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع التهمة بقوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى بأن الحجز به العديد من المحجوزين مع المتهم - شيوع مكان الضبط – ، فإن هذا الدفع مرده أن المحكمة اطمأنت كامل الاطمئنان إلى انبساط سلطان المتهم على الأقراص المخدرة المضبوطة بنوعيها سيما ما تم ضبطه بجيوب الملابس التي كان يرتديها ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً – على النحو المتقدم بيانه – ، فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أكتوبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم عبد الرؤوف وعادل ماجد نائبي رئيس المحكمة و د. أكرم بكري وتامر الجمال .(76)الطعن رقم 22334 لسنة 86 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي…

