محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تقدير المحكمة الدليل في دعوى . لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى . ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان تقدير المحكمة الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها ؛ ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح أمام المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من سبق صدور حكم ببراءة متهمين آخرين في واقعة مشابهة لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / جمال عبد المجيد نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / أحمد الوكيل وعمرو الحناوي نائبي رئيس المحكمة وكمال عبد اللاه و د. أحمد عثمان . (112)الطعن رقم 16007 لسنة 87 القضائية (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وإيراده الأدلة التي تساند إليها في إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي…

