انتهاك حرمة ملك الغير .
الموجز
دخول منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه .بيان القصد في الحكم .
القاعدة
من الأركان الأساسية للجريمة المنصوص عليها بالشطر الثانى من العبارة الأولى من المادة 324 عقوبات أن يكون دخول المكان بقصد إرتكاب جريمة فيه . فعلى محكمة الموضوع أن تبين بياناً واضحاً أن هذا القصد الخاص قد ثبت لها . و لا يكفى أن تذكر أن بين المتهم و صاحب المكان ضغائن بدون أن تبين ما هى و لا أن تبين أن قصد المتهم من دخوله إنما كان للإجرام . و هذا القصور يعيب الحكم عيباً جوهرياً يبطله .

