باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الباعث على الجريمة . ليس ركناً من أركانها أو عنصرًا من عناصرها . عدم بيانه أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن . غير قادح في سلامة الحكم .
مثال .
القاعدة
من المقرر أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ولا أثر له على وقوعها ، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دفاع بشأن عدم وجود مصلحة للمتهم الثاني سعى للحصول عليها بالرشوة - بفرض صحته - لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 2019برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد ، توفيق سليم ، أيمن شعيب وشعبان محمود نواب رئيس المحكمة .(113) الطعن رقم 3355 لسنة 89 القضائية (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده مضمون الأدلة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت…

