تسجيل المحادثات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
النعي بالتناقض بين ما استمعت إليه النيابة العامة والمحكمة من تسجيلات صوتية للمتهم . غير مقبول . ما دام لم يُعوَّل في الإدانة سوى على محاضر استماع النيابة لتلك التسجيلات .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد عول - ضمن ما عول عليه في الإدانة - على ما ثبت من محاضر استماع النيابة العامة لما تم من تسجيلات صوتية بين الطاعن وبين المتهمين الثاني والثالث ، ولم يعول على استماع المحكمة لتلك التسجيلات ولم يشر إليها في مدوناته ، فإن النعي بالتناقض بين ما سمعته النيابة العامة مع ما سمعته المحكمة من تلك التسجيلات لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 2019برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد ، توفيق سليم ، أيمن شعيب وشعبان محمود نواب رئيس المحكمة .(113) الطعن رقم 3355 لسنة 89 القضائية (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده مضمون الأدلة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت…

