قتل عمد بدون سبق اصرار .
الموجز
الفعل الذى قارفه كل من المتهمين من سانه ان يحدث القتل .اعتبار كل منهما فاعلا أصليا .صحيح .
القاعدة
إذا بين الحكم الصادر في جريمة القتل العمد بدون سبق إصرار ما يفهم منه أن الموت كان نتيجة فعل كل من المتهمين فيكون هذا الحكم قد أصاب إذا هو إعتبر كلاً من هذين المتهمين فاعلاً أصلياً . و لا يصح الطعن في هذا الحكم بزعم أنه لم يبين ما هو مسند إلى كل من المتهمين على حدته من الأفعال التى جعلته مسئولاً على إنفراد عن جريمة القتل العمد ما دام الفعل الذى قارفه كل منهما على إنفراد كان من شأنه أن يحدث الموت .

