نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً .
مثال .
القاعدة
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ، وكان الطاعنون لم يفصحوا عن ماهية أوجه الدفاع التي أثاروه بمحضر الجلسة ، وأغفل الحكم التعرض لها حتي يتضح مدي أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيروه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من نوفمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / حسين الصعيدي نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضــاة / علي سليمان ، خالد الجندي ، أحمــد الخـولي وعبـد الهـادي محمـود نواب رئيس المحكمة .(91)الطعن رقم 22971 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . حكم…

