إختصاص - الاختصاص النوعى
الموجز
قرار محكمة الجنح باستبعاد الدعوى من الرول واعادتها الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها . يلتقى في النتيجةمع الحكم بعدم اختصاصها بنظرها
القاعدة
من المقرر أن قرار محكمة الجنح باستبعاد الدعوى من الرول وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذها شئونها فيها يلتقي في النتيجة مع الحكم بعدم اختصاصها بنظرها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من فبراير سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة. (22) الطعن رقم 30138 لسنة 59 القضائية (1) ضرب "إحداث عاهة". جريمة "أركانها". رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مسئولية جنائية. علاقة السببية في المواد الجنائية. ماهيتها؟ تقدير قيام علاقة السببية. موضوعي. المتهم في جريمة الضرب. مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة. ولو كانت عن…

