محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
لمحكمة النقض الإحالة في الرد على منعى أحد الطاعنين على ما ردت به بخصوص ذات المنعى المثار من آخر .
مثال .
القاعدة
لما كان قد سبق الرد على النعي بفساد استدلال الحكم في تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم عند معالجة الأسباب المقدمة من الطاعنين الأول والثاني ومن ثم يضحى نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أكتوبر سنة 2017برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / كمــــال صقــــر ، مفتاح سليم ، محمـــود عبـــد المجيد وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة .(87)الطعن رقم 30229 لسنة 86 القضائية(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها أو بالميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون 57 لسنة…

