إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها أو بالميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 . أثر ذلك ؟
القاعدة
لما كانت النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة - محكمة النقض - بمذكرة خلصت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما الأول والثاني إعمالًا لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد في المادة 34 من هذا القانون ، والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلَّا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة قد تم في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أكتوبر سنة 2017برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / كمــــال صقــــر ، مفتاح سليم ، محمـــود عبـــد المجيد وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة .(87)الطعن رقم 30229 لسنة 86 القضائية(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها أو بالميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون 57 لسنة…

