تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه ".
الموجز
لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه . ما دام قد تم بالمدة المحددة به . النعي بالتلاحق الزمني في الإجراءات . غير مقبول .
القاعدة
من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة للإذن ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تلاحق الإجراءات يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / علي نور الدين الناطوري نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / ياسر جميل ومحمد محمود محمد علي نائبي رئيس المحكمة وحاتم حميده ومحمد هديب .(94)الطعن رقم 14605 لسنة 87 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان ما أورده كافياً…

