شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۱٤٥۱۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۱/۲۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۸۸

الموجز

إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه . غير لازم . مثال .

القاعدة

لما كان الحكم قد حصَّل من تقرير الصفة التشريحية في قوله : " أنه بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها وتشريحها ، تبيَّن أن إصابتها الموصوفة بالكشف الطبي الظاهري بالصدر طعنيَّة نافذة ، وإصابتها الموصوفة بجوار الإبط الخلفي قطعية ، وكلاهما تنشأ من نصل آلة حادة أيًّا كانت ، ويجوز حدوثها من مثل السكين المُرْسَل بِحِرْزِ النيابة العامة ، وتُعزى وفاة المجني عليها إلى إصابتها الطعنيَّة النافذة بالصدر ، بما أدَّت إليه من قطوع بالأنسجة الرخوة بجدار الصدر والرئة اليسرى ، وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة ، ولا يوجد ما يتنافى فنيًّا وحدوث الوفاة في التاريخ الوارد بمذكرة النيابة " ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان ما أورده الحكم نقلًا عن هذا التقرير كافيًا في بيان مضمونه ، ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

نص الحكم — معاينة

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / عاصم الغايش نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / بهاء محمد إبراهيم ، جمال حسن جوده وخالد الشـرقبالي نواب رئيـس المحكمــة ومحمد يوسف .(88) الطعن رقم 14517 لسنة 87 القضائية(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . لها تجزئتها والأخذ منها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا