إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه . غير لازم .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم قد حصَّل من تقرير الصفة التشريحية في قوله : " أنه بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها وتشريحها ، تبيَّن أن إصابتها الموصوفة بالكشف الطبي الظاهري بالصدر طعنيَّة نافذة ، وإصابتها الموصوفة بجوار الإبط الخلفي قطعية ، وكلاهما تنشأ من نصل آلة حادة أيًّا كانت ، ويجوز حدوثها من مثل السكين المُرْسَل بِحِرْزِ النيابة العامة ، وتُعزى وفاة المجني عليها إلى إصابتها الطعنيَّة النافذة بالصدر ، بما أدَّت إليه من قطوع بالأنسجة الرخوة بجدار الصدر والرئة اليسرى ، وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة ، ولا يوجد ما يتنافى فنيًّا وحدوث الوفاة في التاريخ الوارد بمذكرة النيابة " ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان ما أورده الحكم نقلًا عن هذا التقرير كافيًا في بيان مضمونه ، ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / عاصم الغايش نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / بهاء محمد إبراهيم ، جمال حسن جوده وخالد الشـرقبالي نواب رئيـس المحكمــة ومحمد يوسف .(88) الطعن رقم 14517 لسنة 87 القضائية(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . لها تجزئتها والأخذ منها…

