حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الموجز
محل الواقعة . لا يعد من البيانات الجوهرية في الحكم ما لم يرتب الشارع عليه أثراً قانونياً يجعله ركناً أو ظرفاً مشدداً . كفاية إشارة الحكم إليه . ما دام لم يُدفع بعدم اختصاص المحكمة .
القاعدة
لما كان محل الواقعة لا يعتبر في الحكم الجنائي من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً بأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً أما في غير ذلك فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة إليه ما دام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ، ومن ثم فإن تعييب الطاعنون للحكم في شأن عدم بيان ماهية المكان الذى عثر فيه على المضبوطات لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من أكتوبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / حسن الغزيري نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / عادل عمارة ، محمد عبد الهادي ، محمد تركي ومحمد عبد الحليم طلبه نواب رئيس المحكمة . (77) الطعن رقم 12200 لسنة 87 القضائية(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور . مثال . (2) مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " . لا…

