حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله " تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها النقيب / .... الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة .... بالاشتراك مع الرائد / .... رئيس وحدة المباحث دلت على أن المتهمين .... ، .... ، .... ، .... ، .... كونوا تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ولما تأكد من صحتها سطرها في محضر عرضه على النيابة العامة التي أمرت بتاريخ .... الساعة .... مساء بضبط وتفتيش مسكن وملحقات مسكن كل منهم لضبط ما بحوزتهم أو ما يحرزونه من مواد مخدرة وأسلحة وذخائر بغير ترخيص ونفاذا ًلهذا الإذن انتقل الرائد / .... والرائد / .... وقوة من الشرطة السريين إلى حيث أيقنوا مكان تواجدهم وما إن شعروا بهم حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من أسلحة نارية بحوزتهم ويحرزونها لمنعهم من أداء عملهم بالقوة والعنف الا أنهم تمكنوا من ضبط المتهمين الأول والثاني محرزاً كل منهم سلاحاً نارياً آلياً وبجوارهما جوال بلاستيكي بفضه تبين بداخله ثماني وخمسون قطعة بنية كبيرة ( طربة ) وإحدى وستين قطعة بنية أخرى كما عثر بذات الجوال على لفافة بلاستيكية تحوى نبات عشبي ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن جميع القطع البنية لجوهر الحشيش المخدر وأن النبات العشبي لنبات الحشيش المخدر كما عثر معهما على مبلغ مالي وستة وأربعون طلقة نارية عيار 7.62 × 39 سم واثنى عشر طلقة نارية عيار 9 مم كما عثروا بمكان الواقعة على سلاح ناري ( بندقية آلية ) وسلاح ناري ( مسدس ) وعثر بداخل البندقية الآلية على عشر طلقات كما عثر بداخل المسدس على ست طلقات كما عثروا على داربشية خزينة وعثروا على جثة أحد المتهمين بمسرح الواقعة وتمكن باقي المتهمين من الفرار وأقر له المتهمان الأول والثاني حال ضبطهما بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار مع باقي التشكيل العصابي والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار والأسلحة النارية والذخائر لمقاومة رجال الشرطة والدفاع عن تجارتهم في تلك المواد المخدرة " وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقريري المعامل الكيماوية والأدلة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما حصله في بيانه لواقعة الدعوى - على السياق المتقدم - وما ساقه من الأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين ، إنما وضع في بيانٍ كافٍ مفصلٍ ، ينبئ عن أن المحكمة قد ألمت بها وبالظروف التي أحاطت بالواقعة إلماماً شاملاً بما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب بيان الواقعة وأدلتها على النحو الذى يتطلبه القانون وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من أكتوبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / حسن الغزيري نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / عادل عمارة ، محمد عبد الهادي ، محمد تركي ومحمد عبد الحليم طلبه نواب رئيس المحكمة . (77) الطعن رقم 12200 لسنة 87 القضائية(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور . مثال . (2) مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " . لا…

