شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۱۲۲۰۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۰/۲۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۷۷

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور . مثال .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله " تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها النقيب / .... الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة .... بالاشتراك مع الرائد / .... رئيس وحدة المباحث دلت على أن المتهمين .... ، .... ، .... ، .... ، .... كونوا تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ولما تأكد من صحتها سطرها في محضر عرضه على النيابة العامة التي أمرت بتاريخ .... الساعة .... مساء بضبط وتفتيش مسكن وملحقات مسكن كل منهم لضبط ما بحوزتهم أو ما يحرزونه من مواد مخدرة وأسلحة وذخائر بغير ترخيص ونفاذا ًلهذا الإذن انتقل الرائد / .... والرائد / .... وقوة من الشرطة السريين إلى حيث أيقنوا مكان تواجدهم وما إن شعروا بهم حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من أسلحة نارية بحوزتهم ويحرزونها لمنعهم من أداء عملهم بالقوة والعنف الا أنهم تمكنوا من ضبط المتهمين الأول والثاني محرزاً كل منهم سلاحاً نارياً آلياً وبجوارهما جوال بلاستيكي بفضه تبين بداخله ثماني وخمسون قطعة بنية كبيرة ( طربة ) وإحدى وستين قطعة بنية أخرى كما عثر بذات الجوال على لفافة بلاستيكية تحوى نبات عشبي ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن جميع القطع البنية لجوهر الحشيش المخدر وأن النبات العشبي لنبات الحشيش المخدر كما عثر معهما على مبلغ مالي وستة وأربعون طلقة نارية عيار 7.62 × 39 سم واثنى عشر طلقة نارية عيار 9 مم كما عثروا بمكان الواقعة على سلاح ناري ( بندقية آلية ) وسلاح ناري ( مسدس ) وعثر بداخل البندقية الآلية على عشر طلقات كما عثر بداخل المسدس على ست طلقات كما عثروا على داربشية خزينة وعثروا على جثة أحد المتهمين بمسرح الواقعة وتمكن باقي المتهمين من الفرار وأقر له المتهمان الأول والثاني حال ضبطهما بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار مع باقي التشكيل العصابي والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار والأسلحة النارية والذخائر لمقاومة رجال الشرطة والدفاع عن تجارتهم في تلك المواد المخدرة " وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقريري المعامل الكيماوية والأدلة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما حصله في بيانه لواقعة الدعوى - على السياق المتقدم - وما ساقه من الأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين ، إنما وضع في بيانٍ كافٍ مفصلٍ ، ينبئ عن أن المحكمة قد ألمت بها وبالظروف التي أحاطت بالواقعة إلماماً شاملاً بما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب بيان الواقعة وأدلتها على النحو الذى يتطلبه القانون وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب يكون غير سديد .

نص الحكم — معاينة

جلسة 27 من أكتوبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / حسن الغزيري نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / عادل عمارة ، محمد عبد الهادي ، محمد تركي ومحمد عبد الحليم طلبه نواب رئيس المحكمة . (77) الطعن رقم 12200 لسنة 87 القضائية(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور . مثال . (2) مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " . لا…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا