إثبات " اعتراف " . بطلان .
الموجز
عدم بيان وجه البطلان الذى لحق بالاعتراف والدليل على ذلك في عبارة مرسلة . أثره ؟
القاعدة
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن كل ما قاله الدفاع عنه – بشأن اعتراف المتهم الأول عليه – هو بطلان اعتراف المتهم على المتهم الثانى – دون أن يبين وجه البطلان الذى لحق اعتراف المتهم الأول ولم يسق دليلاً على بطلانه ، فإنه لا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التى ساقها تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير إلى ماهية البطلان الذى لحق الاعتراف المنسوب للمتهم الأول ، وكل ما يمكن أن تنصرف إليه ، هو التشكيك في الدليل المستمد من هذا الاعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه ، وكان الحكم قد أورد مؤدى اعتراف المتهم الأول الذى عول عليه في إدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – واطمأن لسلامته ، ومن ثم فإنه لم يكن بالحكم حاجة إلى إطراحه هذا الدفع الذى سيق مجهلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد البارى سليمان ، هانى خليل ، السعيد برغوت نواب رئيس المحكمة و أحمد الخولى .( 170 )الطعن رقم 51792 لسنة 72 القضائية(1) تفتيش " إذن التفتيش " إصداره " . تسجيل المحادثات . انقضاء الأجل المحدد للتفتيش أو تسجيل المحادثات التليفونية لا يترتب عليه بطلان .لا يصلح تنفيذ مقتضاه إلى أن يجدد مفعوله . الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائز ومنتجه لأثرها…

