شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " اعتراف " . بطلان .

الطعن
رقم ٥۱۷۹۲ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۳/۱۲/۱٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
۱۷۰

الموجز

عدم بيان وجه البطلان الذى لحق بالاعتراف والدليل على ذلك في عبارة مرسلة . أثره ؟

القاعدة

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن كل ما قاله الدفاع عنه – بشأن اعتراف المتهم الأول عليه – هو بطلان اعتراف المتهم على المتهم الثانى – دون أن يبين وجه البطلان الذى لحق اعتراف المتهم الأول ولم يسق دليلاً على بطلانه ، فإنه لا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التى ساقها تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير إلى ماهية البطلان الذى لحق الاعتراف المنسوب للمتهم الأول ، وكل ما يمكن أن تنصرف إليه ، هو التشكيك في الدليل المستمد من هذا الاعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه ، وكان الحكم قد أورد مؤدى اعتراف المتهم الأول الذى عول عليه في إدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – واطمأن لسلامته ، ومن ثم فإنه لم يكن بالحكم حاجة إلى إطراحه هذا الدفع الذى سيق مجهلاً .

نص الحكم — معاينة

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد البارى سليمان ، هانى خليل ، السعيد برغوت نواب رئيس المحكمة و أحمد الخولى .( 170 )الطعن رقم 51792 لسنة 72 القضائية(1) تفتيش " إذن التفتيش " إصداره " . تسجيل المحادثات .  انقضاء الأجل المحدد للتفتيش أو تسجيل المحادثات التليفونية لا يترتب عليه بطلان .لا يصلح تنفيذ مقتضاه إلى أن يجدد مفعوله . الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائز ومنتجه لأثرها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا